السيد محمد صادق الروحاني

80

منهاج الفقاهة

يقتضي لزوم السلامة ، ولو باع كليا حالا أو سلما كان الانصراف إلى الصحيح من جهة ظاهر الاقدام أيضا ، ويحتمل كونه من جهة الاطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء ، وإن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام ، فتأمل . ثم إن المصرح به في كلمات جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد { 1 } لأنه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه ، وإنما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة ، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب ، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا ، فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على اخبار البائع بالكيل ، أو اشترط بقاء الشئ على الصفة السابقة المرئية ، فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها . وبالجملة فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أم لم يشترط ، ويؤيده ما ورد من رواية يونس { 2 } في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة ، فإن اقتصاره ( عليه السلام ) على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب ، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته

--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أحكام العيوب حديث 1 .